بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، فقد أعلنت وزارة العدل عن تعديلاتها بشأن نظام الطلاق والخلع، وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما.
وجاءت من أبرز التعديلات المقترحة، التركيز على إعطاء الأولوية للمصالحة في قضايا الطلاق والخلع، خاصة عندما يكون هناك أبناء، وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد.
وهي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة.
ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها، على أن تفصل الدائرة في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.