وضعت وزارة البلديات والإسكان بالمملكة شروطا على أصحاب المطاعم التي تقدم خدمة الطعام "المحلي"، وتقدم منتجات التبغ، ضرورة تخصيص قسم لغير المدخنين بشكل مستقل عن قسم المدخنين وذلك بما لا يقل عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم.
ووضعت الوزارة شروط تقديم منتجات التبغ عبر منصة ”استطلاع“ للعرض على العامة بهدف ضبط عملية تقديم منتجات التبغ، وضمان الالتزام بالمعايير، والتقليل من أضرار التدخين القسري لغير المدخنين.
حيث سمحت بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي وداخل المرافق السياحية، والمحلات المخصصة لبيع التبغ، والمجمعات والمراكز التجارية، مع حظر بيعها أو ممارسة النشاط داخل الإسكان المختلط بالمدن سواء كان تجاريا أو سكنيا.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، حيث يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع إرفاق الترخيص التجاري.
فيما حظرت الوزارة ممارسة نشاط بيع منتجات التبغ داخل منطقة الحرمين الشريفين، مع السماح بها داخل محطات الطرق الإقليمية وبما لا يخالف اشتراطات محطات الوقود والخدمة.
ومنعت الوزارة وضع شعارات أو صور دعائية على اللوحات الخارجية تكون ذو علاقة بنشاط تقديم منتجات التبغ، ويكتفي ببيانات النشاط الرئيسي "مطعم، مقهى"، مع الالتزام بوضع لوحة تنبيهية بجوار مدخل المحل يكتب فيها "المحل يقدم منتجات التبغ".
وألزمت الوزارة المرخص له بوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل أو المنشأة "ملصق، لوحة" لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية.
على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة، ويجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
فيما أوجبت الوزارة تركيب لوحة يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال، أو تكون مقرونة بقائمة الطلبات ”menu“، وتركيب لوحة تنبيهية "ممنوع التدخين" في القسم المخصص لغير المدخنين وتكون في مكان واضح وبارز.