في قرار جديد وجهته الداخلية السعودية لاتحاد الغرف السعودية، بإلزام كل من الجهات الحكومية والخاصة، بوجوب استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط قبل الترخيص لممارسة أي نشاط أو التجديد له.
وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والمتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات وتصنيف حساسية المواقع.
حيث تضمنت المادة الثالثة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بوجوب استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط قبل الترخيص لممارسة أي نشاط أو التجديد له على كافة الجهات الخاضعة لأحكام النظام.
وتشمل الجهات الخاضعة لأحكام النظام وفقاً للمادة الثانية من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي.
بالإضافة للمجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع.
وتضمنت أيضا الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، المنشآت الصحية العامة والخاصة وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
وكذلك محطات التزويد بالوقود وأماكن بيع ا العامة والخاصة، المنشآت التعليمية، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الانشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حذرت من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وأوضحت الوزارة بمعاقبة كل شخص يخالف أحكام النظام بغرامة قدرها 20,000 ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية، وغرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
وغرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وغرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
وأكدت الوزارة بضرورة أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه، وغرامة مقدارها 10,000 ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.