انطلاقا من حماية البيئة والمحافظة عليها والحد من التعديات، وبهدف تغليظ غرامات المخالفات التي تفرض على المنشآت التجارية المخالفة لنظام البيئة، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وذلك عبر منصة "استطلاع".
حيث حددت الوزارة ثلاث فئات للغرامات التي تسري على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ووضعت الوزارة في لائحة الغرامات 5 آلاف للفئة الأولى و20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألف ريال للفئة الثالثة، في مخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل أو إضافة لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
على أن تطبق نفس الغرامات السابقة مع رفع قيمة غرامة الفئة الأولى إلى 10 آلاف ريال في حال المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول، وفي حالة عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي، توقع غرامات بألف ريال للفئة الأولى وألفين للفئة الثانية و10 آلاف للفئة الثالثة "لكل شرط".
ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال عدم تنفيذ الالتزامات، وتطبق غرامة 500 ريال للفئة الأولى، وألفين للفئة الثانية، و5 آلاف للثالثة، في حال عدم تنفيذ خطة الإدارة البيئية.